المادة الأولى
1 - لغرض تطبيق هذه الاتفاقية تدل الالفاظ التالية على المعاني المبنية أمامها : | 1-1 : عامل :
هو كل شخص يعمل لحساب الغير، ويكون خاضعا لأحد تشريعات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية. 1-2 : تشريعات :
تعني القوانين والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية والجاري بها العمل فوق تراب كل من الطرفين المتعاقدين. 1 – 3 : سلطة ادارية :
هي الوزارة أو الوزارات الوصية على نظام أو أنظمة الضمان الاجتماعي داخل تراب كل قطر من القطرين المتعاقدين. 1 – 4 : مؤسسة مختصة :
هي الاجهزة المناط بها تنفيذ كل أو بعض التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي في كل قطر من القطرين المتعاقدين. 1-5 : هيئة الاتصال :
هي الهيئة المكلفة بمهام المطابقة والاتصال والارشاد وتجميع المعلومات وذلك قصد تسهيل تطبيق بنود هذه الاتفاقية. 1-6 : افراد الأسرة :
هم الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ذوي الحق حسب مدلول تشريع الضمان الاجتماعي الذي تخول أو تصرف المنافع بمقتضاه. 1-7 : الباقون على قيد الحياة :
هم الأشخاص المعرفون أو المقبولون بهذه الصفة وذلك حسب مدلول التشريع الذي تخول أو تصرف المنافع بمقتضاه. 1-8 : مدد التامين :
هي مدد الاشتراك أو العمل كما هي معرفة أو مقبولة على أنها كذلك من قبل التشريع الذي انجزت في ظله، وكذا جميع المدد المساوية لها، وذلك في حدود قبولها من لدن ذلك التشريع بصفتها مدد التأمين. 1-9 : اقامة :
هي مقر الاقامة الاعتيادية للمضمون أو لذوي حقوقه. 1 – 10 : اقامة مؤقتة :
تشير إلى مقر التواجد المؤقت للمضمون أو لذوي حقوقه . 1-11 : المنافع :
هي كل المنافع النقدية والعينية المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي لكل من القطرين بما فيها الاداءات التي تتحملها الصناديق العمومية والزيادات والعلاوات المقررة برسم هذا التشريع، وكذا المنافع المسلمة بشكل دفعة واحدة والتي تحل محل الرواتب والايرادات 1 – 12 : المنافع النقدية :
هي المنافع العائلية والتعويضات اليومية والرواتب والايرادات المترتبة عن حادثة شغل أو عن مرض مهني وكذا الاعانات الممنوحة عن الوفاة. 1-13 : المنافع العينية :
1 - -1 14 : الطرفين المتعاقدين :
تعني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية.
2 - وتأخذ كل التعابير والمصطلحات الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعنى الذي يعطيه اياها التشريع المنصوص عليها فيه.