مرسوم رئاسي رقم 91-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة .1991 1194 الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير
الباب الثالث — تأمين الشيخوخة والباقون على قيد الحياة
المادة 19
فيما يخص العمال الأجراء أو من في حكمهم المغاربة والجزائريين والذين سبق لهم أن انخرطوا بالتتابع أو بالتناوب في القطرين المتعاقدين في نظام أو عدة أنظمة لتأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة بصفة اجبارية أو اختيارية، فان فترات التأمين المنجزة يتم تجميعها شريطة ألا تترادف هذه المدد وذلك قصد اكتساب أو ابقاء أو استعادة الحق في هذه المنافع.