الباب الثاني — تأمين العجز
المادة 18
1 – فيما يخص العمال الأجراء أو من في حكمهم المغاربة أو الجزائريين والذين سبق لهم أن انخرطوا بالتتابع أو بالتناوب في البلدين المتعاقدين في نظام واحد أوعدة أنظمة لتأمين العجز، فان فترات التأمين المنجزة في هذه الأنظمة يتم تجميعها وذلك قصد اكتساب أو بقاء أو استعادة الحق في المنافع.
2 - ان المنافع المخولة برسم تأمين العجز تتم تصفيتها طبقا لمقتضيات التشريع الذي كان مطبقا على العامل عند الانقطاع عن العمل المتبوع بالعجز وتتحمل هذه المنافع المؤسسة المختصة طبقا لأحكام هذا التشريع.
3 - في حالة ما اذا استعاد المضمون حقه في راتب العجز بعد توقيفه فان صرف هذا الراتب يتم من قبل المؤسسة المدينة به سابقا.
اذا تطلبت حالة المضمون منح راتب جديد للعجز في حالة تعليقه سابقا، فان هذا الراتب الاخير تتم تصفيته وصرفه حسب القواعد المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة . 4 يحول راتب العجز الى راتب للشيخوخة عندما يقتضي الأمر ذلك طبقا لشروط التشريع الذي تم بموجبه تخويله وتطبق عند الاقتضاء في هذه الحالة، أحكام الباب 3 .