مرسوم رئاسي رقم 91-215
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة .1991 1194 الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير
الباب الأول — تأمين المرض، والأمومة والوفاة
المادة 13
إن ذوي حقوق العامل الأجير أو من في حكمه مغربيا كان أو جزائريا، الذين لم يرافقوه الى بلد العمل واستقروا أو عادوا ليستقروا في البلد الأصلي، يستفيدون من منافع التأمين عن المرض أو التأمين عن الأمومة تؤدى من طرف مؤسسة بلد اقامة المعنيين بالأمر وتتحملها مؤسسة البلد الذي يشتغل فيه العامل.