الباب الأول — تأمين المرض، والأمومة والوفاة
المادة 11
1 - ان العامل الأجير ومن في حكمه، المغربي الذي يعمل فوق التراب الجزائري أو العامل الأجير ومن في حكمه الجزائري الذي يعمل فوق التراب المغربي، والذي يمكنه الاستفادة من منافع المرض أو الأمومة والتي تتحملها مؤسسة بلد العمل، يحتفظ بحق الاستفادة من هذه المنافع عندما ينقل اقامته الى تراب بلده الأصلي خلال مدة لا تتجاوز (3 أشهر) ويمكن تمديد هذه المدة لأجل جديد مدته ثلاثة أشهر (3) أشهر بناء على قرار من مؤسسة الانخراط بعد موافقة المراقبة الطبية.
غير أنه يمكن تمديد هذه الفقرة من جديد لمدة ثلاثة أشهر (3 أشهر) أخرى بقرار لمؤسسة الانخراط وذلك بعد موافقة المراقبة الطبية.
أما في حالة مرض يكتسي خطورة ذات صبغة استثنائية فانه يمكن لمؤسسة الانخراط أن تقبل الابقاء على المنافع لمدة تفوق الستة أشهر (6 أشهر (وإذ ذاك على العامل أن يحصل على موافقة مؤسسة الانخراط التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أسباب نقل هذه الاقامة. 2 يستفيد العامل الأجير أو من في حكمه، المغربي أو الجزائري من منافع التأمين عن المرض والأمومة تتحملها مؤسسة بلد العمل عندما يكون بحاجة الى علاجات طبية استعجالية بما في ذلك الاستشفاء وذلك أثناء اقامته المؤقتة في بلده الاصلي بمناسبة اجازة مؤدى عنها.
غير أنه لا يمكن لمدة صرف المنفعة أن تتجاوز ثلاثة أشهر (3 أشهر (شريطة موافقة مؤسسة الانخراط.
ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بقرار من مؤسسة الانخراط بعد موافقة المراقبة الطبية.
3 - وتسري أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة كذلك على ذوي حقوق المضمون فيما يتعلق بالمنافع العينية. 4 وتؤدي الاعانات العينية من طرف المؤسسة المختصة لبلد إقامة المستفيدين.
إن العمال المغاربة أو الجزائريين المنصوص عليهم في الفقرة 2-1 من المادة 5 وكذا ذوي حقوقهم المرافقين لهم يستفيدون من المنافع العينية للتأمين عن المرض والتأمين عن الأمومة طيلة مدة أقامتهم في البلد الذي يشغلون فيه بصفة مؤقتة .
ويتم أداء هذه المنافع من طرف مؤسسة بلد اقامة المعنيين بالامر بينما تتحملها مؤسسة بلد الانخراط.