الباب الأول — تأمين المرض، والأمومة والوفاة
المادة 10
1 - ان العمال الأجراء ومن في حكمهم المغاربة والذين يتوجهون الى الجزائر، وكذا العمال الأجراء ومن في حكمهم، الجزائريين والذين يتوجهون الى المغرب، يكتسبون الحق في الاعانة عند الوفاة في المغرب أو في الجزائر وذلك في حالة ما اذا :
مارسوا عملا خاضعا للتأمين في البلد الذي حولوا اليه اقامتهم.
استوفوا الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الاعانة وذلك بالجمع عند الضرورة لمدد التأمين المنجزة في القطر الآخر.
2 - ان الاعانات الممنوحة عند الوفاة تخضع للتشريعات التي كانت مطبقة على المضمون عند وفاته.
3 - في حالة اكتساب الحق في الاعانة عند الوفاة طبقا لتشريعات الطرفين المتعاقدين، فان تصفية المنفعة تقع على الطرف الذي يقيم المضمون فوق ترابه.