DZ Law v0.14.0
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 91-213
مرسوم رئاسي رقم 91-213 · ج.ر عدد 33 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-213 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا المتضمن انشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بلاباز في 3 غشت سنة 1175.1989 ( تابع )

المادة 6

يتم اعداد جدول أعمال كل جلسة باتفاق مشترك عن طريق القناة الدبلوماسية وذلك على الاقل خلال الشهر الذي يسبق افتتاح كل دورة. يتم تبني جدول الاعمال يوم افتتاح الدورة.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 5
المادة التالية المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية