مرسوم رئاسي رقم 91-213
· ج.ر عدد 33 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-213 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا المتضمن انشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بلاباز في 3 غشت سنة 1175.1989 ( تابع )
المادة 6
يتم اعداد جدول أعمال كل جلسة باتفاق مشترك عن طريق القناة الدبلوماسية وذلك على الاقل خلال الشهر الذي يسبق افتتاح كل دورة. يتم تبني جدول الاعمال يوم افتتاح الدورة.