مرسوم رئاسي رقم 91-213
· ج.ر عدد 33 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-213 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا المتضمن انشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بلاباز في 3 غشت سنة 1175.1989 ( تابع )
المادة 3
تنعقد اللجنة المختلطة مرة كل سنتين بالتناوب حرر بلاباز في 3 غشت سنة 1989 في نسختين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية ولكل النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية بوليفييا الديمقراطية الشعبية رشيد حداد و سفير مفوض فوق العادة فلانتان ابيسيا بلديفزيو وزير العلاقات الخارجية والدين قرارات، مقررات ، آراء وزارة الإقتصاد