المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا يتضمن انشاء اللجنة المختلطة الجزائرية البوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوليفيا
- اذ تحدوهما ارادة سياسية مشتركة ورغبة منهما في تدعيم أواصر الصداقة والتضامن التي تربط بين البلدين، وتنمية تعاونهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة جزائرية بوليفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي بهدف ترقية تعاون يرتكز على الفائدة المتبادلة بين البلدين.
المادة 2 يعهد للجنة المختلطة ب :
1 - تحديد التوجيهات الضرورية تحقيقا لاهداف هذا الاتفاق خاصة في المجالات الآتية :
(1) التعاون الاقتصادي في ميادين الصناعة والمناجم والطاقة التقليدية
ب) التعاون في مجال البحث واستغلال مصادر الطاقة الجديدة ج (النقل والمواصلات والاتصالات البريدية
د) الري والفلاحة والصيد والصناعة الزراعية - الغذائية
ه) المبادلات التجارية المتزنة
و) التعاون الثقافي في ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة
ز) الصحة العمومية والبيئة والصناعة السياحية والفندقية
ح) التعاون العلمي والتقني خاصة عن طريق تبادل الخبرات في قطاعات الانشطة ذات المصلحة المشتركة.
ط) وكل مجال آخر يعتبره الطرفان مفيدا لبلديهما.
بمدينتي الجزائر ولاباز، ويمكن أن تجتمع اللجنة في دورة استثنائية في حالة الضرورة وذلك باتفاق مسبق بين الطرفين.