المادة 5
1 يقدم هذا الاتفاق للمصادقة بعد التوقيع عليه وتكون صلاحياته لمدة خمسة أعوام.
2 - يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في فسخه أو تعديله قبل انتهاء مدته بستة أشهر. 3 – عند انتهاء هذا الاتفاق وأحكامه، فإن أحكام أي بروتوكول أو اتفاق أو عقود منفصلة أو اتفاق مبرم بهذا الصدد سوف تبقى سارية المفعول على كل تعهد قائم أو التزام أو مشروع أنجز أو شرع في تحقيقه.
حرر بلوزاكا في 14 يناير سنة 1986، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكل نص منهما له نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية زامبيا الدكتور الأستاذ احمد طالب الابراهيمي لاماك ك . ه قوما عضو المكتب السياسي لحزب عضو البرلمان جبهة التحرير الوطني ووزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الخارجية