المادة 3
الأهداف والوظائف أولا : تتكلف اللجنة :
ا - بتحديد البرنامج الثنائي للتعاون لتشجيع وترقية التنمية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الزامبية.
ب - دراسة البحوث التي يمكنها تحديد الشكل والنوع المناسبين لاقامة التعاون في الميادين التالية : 1 2 تطوير اقتصاد البلدين وخاصة في ميادين الفلاحة والمناجم والصناعة. 2 التجارة والتنمية
3 - العلاقات المالية
4 - تطوير وسائل النقل وتسهيل المواصلات
5 - تطوير الثروات الطاقوية
6 - تبادل المستشارين والخبراء والاختصاصيين بما في ذلك المعلمين
7 - التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الاعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة ج التخطيط وانجاز البرامج المسطرة.
ثانيا : يمكن اللجنة أن تنشىء دوريا لجانا فرعية تقنية
- وحرصا منهما على تدعيم العلاقات في جميع الميادين متخصصة تتألف من مسؤولين إذا دعت الحاجة، وذلك وخاصة في ميادين التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى إن الطرفين المتعاقدين المعنيين قد قررا إنشاء لجنة حكومية مختلطة جزائرية زامبية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني.
المادة 2
1 - تتألف اللجنة من وزراء الحكومتين.
لحسن سير مصالحها.
ثالثا : يمكن اللجنة أن تطلب خدمات من هيئات تقنية أو منظمات أو شركات أو أفراد لجمع المعلومات أو القيام بدراسات أو بحوث وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
رابعا : تقترح اللجنة على الحكومتين الاتفاقيات اللازمة لتطبيق التعاون بين البلدين.
خامسا : يمكن اللجنة أن تجري دوريا تعديلا على هذه الاتفاقيات والتوصيات لصالح الحكومتين وذلك على ضوء الاحتياجات الجديدة الناتجة عن التجربة التطبيقية كما يمكنها حل كل مشكل ناجم عن هذه الاتفاقيات أو التوصيات.