المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية زامبية للتعاون إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا ( المدعوتين أدناه بالطرفين المتعاقدين المعنيين ) .
- حفاظا منهما على روح أهداف ميثاق منظمة الوحدة الافريقية.
وانطلاقا من الرغبة المشتركة في التعاون الافريقي في جميع الميادين.
ووعيا منهما لروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين.
2 - يكون الوزراء أو ممثلوهم أصحاب المسؤوليات التي تغطي ميادين التعاون.