مرسوم رئاسي رقم 91-212 · ج.ر عدد 33 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-212 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زامبيا قصد انشاء لجنة مختلطة جزائرية زامبية للتعاون الموقع عليه في لوزاكا بتاريخ 14 يناير سنة 1173.1986

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.