المادة 9
تعريفات النقل 1 (1) يجب أن تحدد تعريفة النقل، التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والتي يتم تطبيقها مقابل النقل الجوي من والى اقليم الطرف الآخر على أساس معدلات معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عناصر التقدير، بما في ذلك تكاليف التشغيل وربح معقول. 2 (2) يتم الاتفاق على تعريفات النقل الجوي المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بين مؤسستي النقل الجوي المعينتين. 3 (3) يمكن الوصول الى اتفاقات طبقا للفقرة (2) أعلاه بقدر الامكان عن طريق تطبيق اجراءات تحديد التعريفات التي يتبعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي. 4 (4) تعرض التعريفات المتفق عليها بهذه الطريقة على سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل ثلاثين (30) يوما على الاقل من التاريخ المقترح لبدء العمل بها ويمكن تخفيض هذه الفترة الزمنية في بعض الحالات، بناء على موافقة السلطات المذكورة. 5 (5) اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي الى اتفاق على تحديد تعريفة أو لم يمكن التوصل الى تحديد التعريفة بموجب احكام الفقرة (2) من هذه المادة لسبب ما أو اذا قام أحد الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف المتعاقد الآخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الأولى من فترة الثلاثين (30) يوما المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة بعدم موافقته على التعريفة التي تم الاتفاق عليها بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فان على سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين بذل جهدها للوصول الى اتفاق على تحديد التعريفات
(6) اذا لم تستطع سلطات الطيران المدني الوصول الى اتفاق لاعتماد تعريفة من التعريفات المقدمة اليها بموجب الفقرة (4) أعلاه أو تحديد أية تعريفة بموجب الفقرة (5) فعلى الطرفين المتعاقدين بذل جهدهما لتحديد التعريفة بالاتفاق فيما بينهما. 7 (7) لا تصبح أي تعريفة سارية المفعول اذا لم توافق عليها سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين. 8 (8) تظل التعريفة التي تحدد بموجب أحكام هذه المادة سارية المفعول الى أن يتم تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادة.