المادة 7
الاعفاء من الرسوم الجمركية 1 (1) تعفى الطائرات التي تشغلها مؤسسة النقل الجوي المعينة في حركة النقل الدولي وكذلك التجهيز المعتاد ومخزونات التموين من الوقود والزيوت والمؤونة التي توجد على متن الطائرة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ عند دخولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أخرى مماثلة ومصاريف رسمية بشرط أن يبقى هذا التجهيز ومخزونات التموين على متن الطائرة المذكورة حتى يتم اعادة تصديرها. 2 (2) بالاضافة الى ذلك يعفى ما يلي من نفس الرسوم والمصاريف الرسمية باستثناء المصاريف المتعلقة بالخدمات المقدمة التالية :
1 - المخزونات الموجودة على متن الطائرة التي تم الحصول عليها في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين في نطاق حدود عينتها سلطات هذا الطرف المتعاقد والتي شحنت على متن الطائرة لاستخدامها على متن نفس الطائرة التي تقوم برحلة على طريق محدد فوق اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب - قطع الغيار الداخلة الى اقليم أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو اصلاح الطائرات المستعملة التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر على طريق محدد.
ج - مواد الوقود وزيوت التشحيم المرصودة لتموين الطائرات المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر، حتى اذا كانت هذه المؤونة تستعمل في جزء المسافة التي تعبر فيه فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت منه.
من الممكن أن يطلب حفظ كل ما هو مذكور من أشياء في الفقرات، أ، ب، ج، أعلاه تحت حراسة أو رقابة السلطات الجمركية.
(3) لا يسمح بتفريغ التجهيز المعتاد، الذي تجهز به الطائرة، وكذلك الاشياء، ومخزونات التموين الموجودة على متن طائرة أحد الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف المتعاقد 28 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية لهذا الاقليم ، الآخر، في جميع الحالات يمكن وضع هذه الاشياء تحت رقابة السلطات المذكورة الى أن يتم تصديرها أو صدور أمر اداري وفقا للتعليمات الجمركية.