المادة 6
الاعتراف بالشهادات والتراخيص قصد القيام بالخدمات الجوية المتفق عليها يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات كفاءة الملاحة الجوية وشهادات التأهيل والتراخيص الصادرة أو المصرحة سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر والتي مازال يجري مفعولها. 1 ومع ذلك فان كلا الطرقين المتعاقدين يحتفظ بحقه في عدم الاعتراف بسريان مفعول شهادات التأهل والتراخيص الممنوحة لرعاياها أو المصدق عليها من دولة أخرى قصد القيام بالخدمات الجوية المحددة والمتفق عليها فوق اقليميهما.