المادة 5
انظمة وطاقة الحمولة 1 (1) ينبغي أن تكون الطاقة لمؤسسة النقل الجوي للقيام بالخدمات الجوية المنتظمة والمحددة المتفق عليها مرتبطة ومتماشية مع مستوى حركة النقل المطلوبة التي مصدرها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي وجهتها إقليم الطرف الآخر مع مراعاة عامل حمولة معقول. 2 (2) من أجل معاملة مؤسسات النقل الجوية المعينة معاملة عادلة ومنصفة لابد من اتفاق هذه المؤسسات فيما بينها في وقت مناسب على برنامج استغلال الخدمات المتضمن لعدد الرحلات ولطراز الطائرات المستعملة وبرنامج رحلات كل منها بما في ذلك أيام الخدمات الجوية وأوقات الوصول والرحيل المحتملة.
(3) يجب عرض ما اتفق عليه من البرامج على سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين لاعتمادها وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من التاريخ المقترح للشروع في تنفيذها، هذا ويمكن تخفيض هذه الفترة في حالات خاصة بشرط موافقة السلطات المذكورة. 4 (4) اذا لم تتفق مؤسسات النقل الجوية المعينة على البرامج المذكورة أعلاه فتلتزم سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين بأن تبذل جهدها لتسوية هذا الخلاف.
(5) وفقا لأحكام هذه المادة فانه لا يمكن القيام بتنفيذ أي برنامج اذا لم يتم التصديق عليه من سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين. 6 (6) وفقا لاحكام هذه المادة فان البرامج المحددة لموسم ما تظل سارية المفعول خلال المواسم المتطابقة وذلك الى أن يتم اعداد برامج جديدة طبقا لأحكام هذه المادة.