المادة 4
الايقاف والالغاء
1) لكل طرف متعاقد الحق في الغاء ترخيص الاستغلال أو ايقاف ممارسة الحقوق الواردة في المادة (2) من هذا الاتفاق من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو فرض أية شروط يعتبرها ضرورية الممارسة هذه الحقوق وذلك :
1) - في جميع الحالات التي لا يمكن فيها تقديم مؤسسة نقل جوي واحدة فحسب قصد تشغيل الخدمات الدليل على أن قسطا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي المتفق عليها على الطرق المحددة.
2) بمجرد استلام هذا التعيين يمنح الطرف المتعاقد الآخر بدون تأخير تراخيص الاستغلال الملائمة لهذه المؤسسة المعينة وذلك مع مراعاة احكام الفقرتين (4) و
(5) من هذه المادة.
3) لكل طرف متعاقب الحق وذلك عن طريق اعلام الطرف المتعاقد الآخر كتابيا في سحب تعيين مؤسسة نقل جوي ما وتعيين أخرى تقوم بتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها بنفس الحقوق ووفقا لنفس الشروط.
4) يمكن أن يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تقديم للطرف المتعاقد الآخر هذه والمراقبة الفعلية عليها في يد الطرف المتعاقد الذي عين هذه المؤسسة أو في يد رعايا هذا الطرف المتعاقد.
ب) - في حالة ما اذا لم تمتثل مؤسسة النقل الجوي هذه للقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
ج) - في حالة ما إذا أهملت مؤسسة النقل الجوي المذكورة بصورة أخرى في ادارة مهمتها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
(2) يبدأ في ممارسة هذا الحق بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر الا إذا كان هذا الالغاء الفوري أو الايقاف أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لا مناص منه لتدارك مخالفات جديدة للقوانين والتعليمات وفي حالة إجراء هذه المشاورات تبدأ هذه الأخيرة في غضون ستين
(60) يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب للتشاور من قبل أحد الطرفين المتعاقدين.