المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاتحادية النمساوية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاتحادية النمساوية المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين كاعضاء في الاتفاقية الخاصة بالطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 رغبة منهما في ابرام اتفاق مكمل لهذه الاتفاقية قصد اقامة خدمات جوية منتظمة بين اقليميهما، والى ما وراء اقليميهما، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تحديد التعريفات في مجال تطبيق هذا الاتفاق ماعدا اذا ما اقتضى سياق النص خلاف ذلك.
ا - تعني عبارة " الاتفاقية " اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في 07 ديسمبر سنة 1944 واي ملحق صدق عليه بمقتضى المادة ( 90 ) منها واي تعديل للملحقات أو للاتفاقية بمقتضى المادتين 90 94 وذلك في حالة دخول هذه الملحقات والتعديلات موضع التنفيد او صادق عليها الطرفان المتقعدان.
ب – تعني عبارة " سلطات الطيران المدني " فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل ( مديرية الطيران المدني والرصد الجوي ) اما فيما يخص القطاع الجمهورية النمساوية تعني العبارة الوزارة الاتحادية القطاع العام والنقل أو أية هيئة اخرى تكون مؤهلة قانونيا الممارسة الوظائف التي تقوم بها حاليا السلطات المذكورة هنا.
ج - تعني عبارة " مؤسسة النقل الجوي المعينة "
المؤسسة الخاصة للنقل الجوي التي تم تعيينها والسماح لها طبقا للمادة ( 3 ) من هذا الاتفاق.
د - تعني عبارة " اقليم ९ १ عندما يتعلق الأمر بدولة المناطق الترابية والمياه الاقليمية المحاذية التي تخضع لسيادة هذه الدولة.
ه - تعني عبارة " خدمة جوية " كل خدمة جوية منتظمة تقوم بها الطائرة لفائدة النقل العمومي للركاب ونقل البريد وشحن البضائع.
و - تعني عبارة " توقف لأغراض غير تجارية " هبوط يتم لاسباب مختلفة عن تلك التي تتمثل في أخد او انزال الركاب او البضائع او البريد.
ز - تعني عبارة " الطاقة " :
1 ) – فيما يخص طائرة ما : حمولة تلك الطائرة المعروضة عبر طريق او جزء منه.
2 ) - فيما يخص خدمة جوية معينة : طاقة الطائرة المستعملة أثناء هذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال فترة معينة عندما تعبر طريقا ما او جزءا منه.
المادة 2 حقوق النقل الجوي 1 (1) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية مع مراعاة خدماته الجوية الدولية المنتظمة : 1 (1) حق التحليق فوق اقليمه بدون هبوط.
ب ) حق القيام بهبوط الاغراض غير تجارية على اقليمه .
2 ) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بقصد اقامة خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في الملحق ( 1 ) الذي يشكل مع الملحق ( 2 ) جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وتسمى هذه الخدمات وهذه الطرق على التوالي : " الخدمات المتفق عليها ९ १ و " الطرق المحددة " .
تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة خلال قيامها بخدمة متفق عليها على طريق محدد بالاضافة الى الحقوق المحددة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بحق الهبوط على اقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في البرنامج قصد أخذ وانزال الركاب والبضائع والبريد. 3 (3) ليس من أحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ما يخول المؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين حق أخذ المسافرين والبضائع والبريد من اقليم الطرف المتعاقد الآخر الى نقطة أخرى من اقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.