المادة 16
يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد اشعار كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بواسطة تبادل المذكرات الديبلوماسية عن اكتمال الاجراءات التي يفرضها التشريع الوطني الخاص بكل منهما.
وبناء عليه قام الموقعان ادناه المفوضان شرعا من طرف حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر في الجزائر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1989.
في ثلاث لغات العربية الالمانية الانجليزية كل منها بنسختين أصليتين وتتساوى النصوص الثلاثة في صفتها القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن الحكومة الديمقراطية الشعبية الاتحادية النمساوية الهادي خضيري الدكتور هنس في كنيتلى وزير النقل سفير فوق العادة ومفوض الملحق (1)
ا - لمؤسسة النقل الجوي المعينة من طرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في القيام بخدمات جوية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة أدناه.
1 - المنطلقات 2 - النقط في اقليم جمهورية النمسا.
النقط في اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فينا.
ب - المؤسسة النقل الجوي المعينة من طرف الحكومة الاتحادية النمساوية الحق في القيام بخدمات جوية منتظمة في كلا الاتجاهين على الطرق المحددة ادناه. 1 المنطلقات 2 - النقط في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النقاط في إقليم جمهورية النمسا الجزائر العاصمة.
ج - المؤسسة النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين تشغيل رحلات الى أي نقاط متوسطة ونقاط ما وراء النقاط المضمونة في برنامج الطرق هذا باستثناء ممارسة حرية حقوق النقل الجوي الخامسة.
د – يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة أن تشغل رحلات الى أية نقاط متوسطة ونقاط ما وراء النقاط المضمونة في برنامج الطريق المنظم مع ممارسة حرية حقوق النقل الجوي الخامسة، وذلك في حالة اتفاق سلطات الطيران المدني التابعة لكل الطرفين المتعاقدين على ذلك ..
الملحق 2
1 - وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق تعين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية - الخطوط الجوية الجزائرية كمؤسسة النقل الجوي المعينة.
ب وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق تعين الحكومة الاتحادية النمساوية - الشركة النمساوية لمساهمة النقل الجوي (الخطوط الجوية النمساوية) : , AG LUFTVERKEHRS OSTERREICHISCHE "
" AIRLINES AUSTRIAN كمؤسسة النقل الجوي المعينة.