المادة 14
فسخ الاتفاق يمكن أي طرف من الطرفين المتعاقدين في أي وقت من الاوقات أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر كتابيا عن الطريق الديبلوماسي بقراره في فسخ هذا الاتفاق ويبلغ هذا الفسخ في الوقت ذاته الى منظمة الطيران المدني الدولي وأمانة الأمم المتحدة. وفي هذه الحالة ينتهي هذا الاتفاق اثني عشر
(12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر قبل ممثل هذه المحكمة - ينبغي أن يتم تعيين الحكم الثالث خلال للاشعار المذكور، الا اذا تم سحب الاشعار المذكور باتفاق فترة زمنية تالية مدتها ستين (60) يوما - اذا لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بتعيين الحكم في الآجال المحددة أو اذا لم يعين الحكم الثالث في الفترة المحددة فانه يمكن مطالبة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من قبل أحد الطرفين مشترك قبل نهاية هذه الفترة وفي حالة عدم وصول ايصال استلام الاشعار من الطرف المتعاقد الآخر، فان الاشعار يعتبر قد تم استلامه اربعة عشر (14) يوما من تاريخ قيام منظمة الطيران المدني الدولي وأمانة الأمم المتحدة باستلامه. 28 ذو الحجة عام 1411 الجريدة الرسمية