المادة 13
تسوية الخلافات
1) اذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير، أو تطبيق هذا الاتفاق، فعليهما أولا بذل جهدهما لفض هذا الخلاف عن طريق المفاوضات.
2) اذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى فض الخلاف عن طريق التفاوض، يمكنهما الاتفاق على احالة الخلاف الى شخص أو هيئة لاتخاذ القرار فيه اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مثل هذا الاجراء يعرض الخلاف بناء على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء للنظر فيه، على أن يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضوا حكما ويتفق هذان العضوان بالتالي على تعيين العضو الثالث.
على كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين حكما خلال ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين مذكرة يبعث بها إليه الطرف المتعاقد الآخر عن الطريق الديبلوماسي يطلب فيها النظر في تسوية الخلاف من الحالة، وفي جميع الحالات ينبغي أن يكون الحكم الثالث مواطنا من مواطني دولة ثالثة ويصبح رئيسا لهيئة التحكيم.
3) على هيئة التحكيم أولا أن تسعى الى التوفيق الودي بين الطرفين المتعاقدين، فاذا لم يتحقق ذلك تنظر في الخلاف وتصدر حكمها بأغلبية الأصوات تحدد هيئة التحكيم المذكورة نظم الاجراءات الخاصة بها وتختار مكان انعقادها وتصدر قرارها في غضون التسعين (90) يوما التي تلي تاريخ تشكيلها، مالم يقرر الطرفان المتعاقدان غير ذلك.
4) بمقتضى أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يلتزم الطرفان المتعاقدان بكل قرار يصدر عن هيئة التحكيم.
5) يتحمل كل ظرف متعاقد مصاريف الحكم الذي قام بتعيينه وتلك الخاصة بالموظفين المساعدين ويتقاسم الطرفان المتعاقدان، على حد سواء كل المصاريف الاخرى التي تقتضيها أعمال هيئة التحكيم بما في ذلك تلك الخاصة برئيسها .
6) اذا تعذر على أحد الطرفين المتعاقدين أو على مؤسسة النقل الجوي المعينة الامتثال لقرار ما طبقا لهذه المادة، فانه يجوز للطرف المتعاقد أن يحصر أو يجمد أو يلغي أية حقوق أو امتيازات منحها بمقتضى هذا الاتفاق، للطرف المتعاقد الذي أخطأ أو المؤسسة النقل الجوي التابعة لهذا الطرف المتعاقد، وذلك طيلة فترة عدم الامتثال للقرار.