مرسوم رئاسي رقم 91-211
· ج.ر عدد 33 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاتحادية الديمقراطية الشعبية والمجلس الاتحادي السويسري حول التعاون في حالة الكارثة الموقع بالجزائر في النمساوية الموقع بالجزائر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 16 نوفمبر 1988 1166 .1989 1168
المادة 10
تحويل الايرادات الصافية يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق تحويل فائض ايراداتها التي حققتها هذه المؤسسة في اقليمه من عمليات نقل الركاب والبضائع والبريد وذلك بسعر النقد الرسمي ووفقا لأنظمة تحويل النقد الاجنبي المعمول بها في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين وفي حالة ما إذا تم تحديد نظام الدفع هذا بين الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاق خاص، يطبق هذا الاتفاق.