المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات
العمل
02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.750.000
مجموع القسم الأول 1.750.000 جدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل.
مجموع 1 القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) 25.000 القسم الثاني 25.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات.
مجموع 3.125.000 13.500.000 القسم الثالث 16.625.000 15.000.000 1.200.000 2.300.000 6.000.000 130.000 370.000 القسم الرابع 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 43.400.000 1 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 04-42 النشاط المغاربي مجموع مجموع 2.000.000 القسم الثاني 2.000.000 العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 45.400.000 مراسيم