مرسوم رئاسي رقم 91-209
· ج.ر عدد 32 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية . 1144
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (45.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.