المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون قدره خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار الخارجية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-07 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 الجدول رقم الابواب العناوين (45.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة – إحتياطي مجمع ".