مرسوم رئاسي رقم 91-208 · ج.ر عدد 32 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.