الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثون - ألف دينار (45.330.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ويوزع كالتالي :
- تسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار 39.830.000 دج) للفرع الاول " الامانة العامة "
وللابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
- خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) للفرع الثاني " الامانة العامة للحكومة " وللابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.