مرسوم رئاسي رقم 91-207
· ج.ر عدد 32 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن تشيكل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة
المادة 2
يترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجهاز لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية على هذا المجال وذلك في حدود القانون الاساسي للصناديق.