مرسوم رئاسي رقم 91-206
· ج.ر عدد 32 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1142 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة
المادة 4
يلغي هذا المرسوم كل الاحكام السابقة المخالفة، لاسيما الفقرة الثانية من المادة العاشرة (10) من
1 - شارة درجة أو رتبة مصف الاستحقاق الوطني | المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984، 2 وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب
3 - وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم
4 - وسام الجريح مع التنويه 5 6 وسام الاستحقاق العسكري 6 وسام الشرف
7 - وسام الجيش الوطني الشعبي
8 - وسام الجريح بدون تنويه . "