المادة 3
تدرج بعد المادة 12 ، المتممة والمعدلة، من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه المادة 12 مكررة، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 12 مكررة : في حالة تعدد الأوسمة توضع هذه الاخيرة في المستوى وحسب الترتيب المحددين في المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
وفي الحالة التي يفوق فيها عدد الأوسمة ثلاثة، تحمل مصغرات تمثل درجة أو رتبة الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المستوى وحسب الترتيب المحدد في المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم في مجموعات خماسية على الاكثر معلقة في سلسلة صغيرة أو عارضة، وتوضع المجموعة الثانية تحت الأولى وهكذا دواليك.
والمرسوم رقم 87-179 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 المذكورين أعلاه.