المادة 2
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر اسنة 1984 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९ १९ المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المناسبات 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العناد 32 21 ذو الحجة عام 1411 ه المنصوص عليها في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، وسط الصدر من جهة العضد الأيسر في مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وفق الترتيب الآتي :
الأعلى بمفهوم المادة 12 المعدلة والمتممة، من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه."