مرسوم رئاسي رقم 91-196
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-196 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن تقرير حالة الحصار. -
المادة 6
تدرس لجنة رعاية النظام العام وتنصح بتطبيق التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في هذا المرسوم، التي من شأنها أن تستعيد النظام العام، وسير المرافق العمومية، وأمن الأملاك والأشخاص.
كما تسهر على حسن تنفيذ هذه التدابير.