مرسوم رئاسي رقم 91-196
· ج.ر عدد 29 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-196 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن تقرير حالة الحصار. -
المادة 11
يمكن المحاكم العسكرية، طوال حالة الحصار، أن تخطر بوقوع جنايات أو جرائم خطيرة ترتكب ضد أمن الدولة، مهما كانت صفة مرتكبيها أو المتواطئين معهم.