مرسوم رئاسي رقم 91-180 · ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-180 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.