مرسوم رئاسي رقم 91-179
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993
المادة 9
ينتخب أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى رئيسهم بمجرد تعيينهم، طبقا لأحكام المادة 161 من الدستور.
كما ينتخبون في الوقت نفسه نائبين لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى.