مرسوم رئاسي رقم 91-179
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993
المادة 5
يجب أن يتوفر في أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ما يأتي :
1 - أن يكونوا من جنسية جزائرية.
2 - أن يبلغ عمرهم أربعين (40) سنة على الأقل.
3 - أن يتمتعوا بخلق رفيع.
4 - أن تكون لهم معلومات في العلوم الاسلامية تثبتها مؤهلات وشهادات أو دراسات ومؤلفات منشورة.