مرسوم رئاسي رقم 91-179
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993
المادة 4
يمكن كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة أن يستشير المجلس الإسلامي الأعلى، و / أو يطلب منه أية دراسة تدخل في إطار اختصاصاته.