المادة 3
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى المهام الآتية :
تنظيمية
1) في مجال العقيدة :
1 - العناية بنشر تعاليم الإسلام، وتصحيح الفهوم الباطلة لأحكام شريعته، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وجهود السلف الصالح، والدعوة إلى اجتناب التأويلات التحريفية أو الشاذة للنصوص الشرعية.
2 - التكفل بالدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والسعي لتمكين المؤمن من تكوين ضميره على بينة ووعي، حتى يجعله رقيبا على نفسه، حسيبا عليها. 3 التبصير بما علق بالعقيدة الإسلامية وبما قد يعلق بها من زيف وتحريف وتطرف، ومحاربة أسباب ذلك.
4 - إصدار الفتاوى الشرعية للهيئات الرسمية وغير الرسمية العامة والخاصة، والجماعات والأفراد، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الاختصاصية المعنية.
ب - في مجال البعث الحضاري :
1 - ترقية الوعي الإسلامي، وإذكاء إحساس المواطن بمشكلات التحدي الحضاري، وتجنيب الصحوة الإسلامية السقوط في متاهات الشكليات والطقوس والهامشيات، بالدعوة والحث على الاهتمام بفضائل العلم والعمل، وتدارك التخلف واللحاق بركب التقدم.
2 - إبراز فضائل الإسلام في محتواه الذي أراده الله أن يكون منارة للانسانية، وقدوة للحضارة، وملاذا لكل مؤمن.
3 - التنبيه والتنديد بأية ممارسة مخالفة للخلق الإسلامي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 9 من الدستور.
4 - كشف الآفات الاجتماعية ومظاهر التخلف في الفكر والعمل من حياة الأمة، ومحاربتها على هدي من تعاليم الإسلام التي ترغب في البر والتقوى والعمل الصالح.
5 - ترقية الدراسات الفقهية والمقارنة، خصوصا في مجال فقه المعاملات وكيفية تنظيم الزكاة واستغلال الأملاك الوقفية.
ج) في المجال الثقافي :
1 - السهر على انسجام برامج التربية الإسلامية مع تعاليم القرآن والسنة.
2 - النهوض بالثقافة الإسلامية عن طريق تجديد الفكر، وشحد العقل، وإيقاظ الوعي الإسلامي القادر على استيعاب الماضي، وتفهم أبعاد الحاضر والمستقبل، اعتمادا على قوانين العلم وأساليب الحياة المعاصرة، في إطار قيم الإسلام الجوهرية.
3 - تشجيع تفتح الشخصية في كنف الأخلاق الإسلامية التي تضمن التوازن والتماسك للوقاية من مخاطر الاستلاب والانحراف والجمود.
4 - التوجيه الروحي عن طريق الدروس والمحاضرات والندوات وبواسطة أجهزة الإعلام المختلفة.
5 - إحياء التراث الإسلامي عامة والجزائري خاصة عن طريق النشر والترجمة.
6 - تشجيع البحث والتأليف والترجمة في ميدان العلوم الإسلامية.
7 - توطيد العلاقات مع العالم الإسلامي عن طريق التبادل الثقافي الإسلامي.
8 - تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج قصد الانتفاع بما فيها من رأي صحيح، أو مواجهتها بالرد والتصحيح.
9 - تمثيل الجزائر في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية الإسلامية التي لها علاقة بمهمته.