مرسوم رئاسي رقم 91-179
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993
المادة 2
يكون مقر المجلس الإسلامي الأعلى في مدينة الجزائر.
غير أنه يمكنه أن يجتمع في أي مكان من التراب الوطني، كلما دعت الحاجة الى ذلك و/ أو كانت هناك منفعة أكيدة.