مرسوم رئاسي رقم 91-179
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993
المادة 23
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن تأسيس المجلس الإسلامي الأعلى، المعدل والمتمم.