مرسوم رئاسي رقم 91-179
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993
المادة 21
يمكن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن يوظف ، قدر ما تحتاج اليه المصالح وفي حدود شغور الوظائف مستخدمين يخضعون لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.