مرسوم رئاسي رقم 91-179
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993
المادة 19
تسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه على وظائف الأمين العام، ومديري الدراسات والبحث، ورئيس مصلحة الإدارة والوسائل