مرسوم رئاسي رقم 91-165
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-165 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الشرف وشاراته المميزة. 930
الفصل الثالث — شارات وسام الشرف › الفرع الاول — عارضة اللباس العسكري
المادة 9
تتكون العارضة التي تمثل وسام الشرف من صفيحة دعامة صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم تحمل في الظهر جهاز تثبيت له لولبان.
وهي مغطاة بالشريط الموصوف في المادة 7، تسجل وسطها في دائرة قطرها 5 مم نجمة خماسية الفروع منسوجة وذات لون برونزي.