مرسوم رئاسي رقم 91-165
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-165 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الشرف وشاراته المميزة. 930
الفصل الثاني — جهاز تعليق الوسام › الفرع الثاني — شريط تعليق الوسام الممنوح للاجنبي
المادة 8
يتكون الوسام الممنوح للاجنبي من شريط متموج اللون من نسيج اصطناعي عرضه 25 مم، ذي لفافتين متساويتين خضراء وحمراء، متقاطعتين على دعامة صلبة، بحيث تكون القطعتان الخضروان باديتين تكون هذه الدعامة الصلبة في شكل مربع منحرف مقلوب ارتفاعه 40 مم وقاعدته الكبرى 48 مم والصغرى 32 مم، يعلق وسام الشرف في حلقة مثبتة في وسط القاعدة الصغرى.