مرسوم رئاسي رقم 91-165
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-165 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الشرف وشاراته المميزة. 930
الفصل الأول — جسم الوسام › الفرع الثالث — جسم الوسام الممنوح للأجنبي
المادة 5
ينجز جسم الوسام الممنوح للأجنبي على الوجه والقفا، كما هو مبين في المواد السابقة، دون أية علامة مميزة أخرى سوى جهاز الربط الذي يكون في شكل حلقة. 18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية