مرسوم رئاسي رقم 91-165
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-165 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الشرف وشاراته المميزة. 930
الفصل الثالث — شارات وسام الشرف › الفرع الثالث — احكام خاصة
المادة 11
لا ينضمن وسام الشرف الممنوح للاجنبي لا عارضة ولا شارة ثنية السترة.