مرسوم رئاسي رقم 91-165
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-165 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الشرف وشاراته المميزة. 930
الفصل الثالث — شارات وسام الشرف › الفرع الثاني — شارات ثنية السترة
المادة 10
تصمم شارة ثنية السترة المخصصة للحمل مع اللباس المدني على الزر أو النقطة التشريحية المحددة في التنظيم المعمول به في شكل مصغر للعارضة الموصوفة في المادة 9 أعلاه.
تبلغ أبعادها 10مم طولا و5 مم عرضا.
يتكون جهاز تثبيتها من ساق معدني في شكل ابرة طولها 38 مم. . :