المادة 2
تطبع شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الجريح على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه سم .25 وتتضمن زخارف ذات لون ذهبي بال، مرسومة بين مستطيلين :
المستطيل الخارجي طوله 32 سم وعرض 7, 22 سم، المستطيل الداخلي طوله 3 29 سم وعرض 5, 20 سم.
ويحف المستطيل الداخلي :
بالنسبة لوسام الجريح بدون تنويه ، شريط أحمر اللون بالنسبة لوسام الجريح مع التنويه في مصف استحقاق الجيش : شريطان أحمرا اللون.
وتظهر بارزة داخل الاطار المحدد بالزخارف على اليسار وفي الاعلى علامة الجيش الوطني الشعبي بلون الذهب البالي، تمثل جبلا وهلالا، وكذا سعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين وتكون هذه العلامة محاطة بدائرة قطرها 5 سم،
- على اليمين وفي الاعلى، نظير وجه وسام الجريح قطره 7, 3 سم