المادة 2
تطبع شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشرف بصفة عسكري وكذا المرسوم المتضمن منح الوسام المذكور بصفة أجنبي على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم .
ويتضمن زخارف ذات لون الذهب البالي، تسجل في مجال محدد بمستطيلين :
- المستطيل الخارجي بطول 32 سم وعرض 7, 22 سم، المستطيل الداخلي بطول 7, 29 سم وعرض 6, سم .20 تحف المستطيل الداخلي على 02مم حاشية خضراء اللون بالنسبة لوسام الشرف الممنوح للعسكري، وحمراء اللون - بالنسبة للوسام الممنوح للأجنبي.
داخل الاطار المحدد بالزخارف يبدو بارزا.
على اليسار وفي الاعلى شارة الجيش الوطني الشعبي، بلون ذهبي بال، تمثل جبلا وهلالا وكذا سعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين، وتسجل هذه الشارة في دائرة قطرها 5 سم.
- على اليمين وجه وسام الشرف الانعكاس بلون ذهبي بال، قطره 4 سم .