مرسوم رئاسي رقم 91-162
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-162 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام
الفصل الثالث — شارة وسام الجريح › الفرع الاول — عارضة اللباس العسكري لوسام الجريح مع التنويه
المادة 8
تتكون العارضة التي تمثل وسام الجريح مع التنويه من صفيحة دعامة صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم، تحمل في الظهر جهاز تثبيت له لولبان وهي مغطاة بالشريط الموصوف في المادة 7 أعلاه، مقسم على الحدودين بخطين أحمرين وفي المركز نجمة مذهبة