مرسوم رئاسي رقم 91-162
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-162 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام
الفصل الثاني — جهاز تعليق الوسام › الفرع الثاني — شريط تعليق وسام الجريح بدون تنويه
المادة 7
يتكون شريط تعليق وسام الجريح الممنوح بدون تنويه من نفس قماش الوسام الممنوح مع التنويه.
ويقسم عموديا بواسطة خط أحمر ودعامته مشابهة لدعامة الوسام مع التنويه.